الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
إذا كان محكم النسج صفيفه، وأحصف الناسج نسجه. [معجم الملابس في لسان العرب ص 50، وغرر المقالة ص 89].
وفي الشرع: قال الجرجاني: هي تربية الولد. - حفظ الولد في مبيته، ومئونة طعامه، ولباسه، ومضجعه وتنظيف جسمه (ابن عرفة). - أو حفظ المولود ليتربى ذا دين وخلق، وأدب، وعلم محفوظا من أن يقع فيما يضره (الشنقيطى). - أو تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وما أشبه ذلك. - أو حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرا أو مجنونا كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله، وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام. (كذا في الإقناع للشربيني الخطيب). - أو معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل وعلى تربيته وتعهده (المناوي) والحاضنة قد تكون هي المرضعة وقد تكون غيرها، وسمّيت التربية حضانة تجوزا من حضانة الطير بيضه وفراخه. [شرح حدود ابن عرفة 1/ 324، والمطلع ص 355، والنظم المستعذب 2/ 229، والاختيار 3/ 173، وفتح الرحيم 2/ 102، والروض المربع ص 463، والتوقيف ص 283، والإقناع 3/ 144، وأنيس الفقهاء ص 167، والكواكب الدرية 2/ 297، والتعريفات ص 78].
واصطلاحا: إسقاط بعض الدّين أو كله، فالحط إبراء معنى، ولذا قد يطلق الحط على الإبراء نفسه ولكنه إما أن يقيد بالكل أو الجزء والغالب استعمال الحط للإبراء عن جزء من الثمن، أما الإبراء فهو عن كله. [المصباح المنير (حطط) ص 54، والموسوعة الفقهية 1/ 143].
أحدهما: الحجر، بكسر الحاء من الحجر بفتح الحاء وهو المنع، سمّى به، لأنه منع عن الإدخال في بناء الكعبة. واسمه الآخر: الحظيرة، وهي من الحظر: أي المنع لمنعه عن بناء الكعبة. [المصباح المنير (حطم) ص 54، وطلبة الطلبة ص 112، ونيل الأوطار 5/ 86].
الحائط المحيطة بالبستان. واصطلاحا: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. [المطلع ص 375، وغرر المقالة ص 220، والتوقيف ص 284، والثمر الداني ص 246، والتعريفات ص 79].
فالفرق بين الحفّ والتنمص: أن الحف بالموسى. [المصباح المنير (حفف) ص 55، والمطلع ص 349، والموسوعة الفقهية 14/ 80].
وظاهره: أنه لا يقال لهم بعد الكبر، ومقتضى كلام الرّاغب أنه مولّد، فإنه بعد ما قال: إنه المتحرك حكى عن المفسرين. وحده: أنه السّبط، والحفيد: ولد الولد، ويستعمل الشافعية هذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، أما الحنابلة فيقع لفظ الحفيد عندهم على ولد الابن والبنت، وذكر ابن فارس: الحفدة: الأختان. [معجم مقاييس اللغة (حفد) ص 274، والمصباح المنير (حفد) ص 55، والنهاية 1/ 406، والتوقيف ص 285، والموسوعة الفقهية 24/ 148].
[معجم مقاييس اللغة (حفش) ص 275، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 558].
واسم الفاعل: (حافظ)، وصيغته المبالغة: (حفيظ) من أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى: {إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ} [سورة هود: الآية 57]: أي رقيب مهيمن شديد الحفظ، وقال الله تعالى: {لِكُلِّ أَوّابٍ حَفِيظٍ} [سورة ق: الآية 32] أي: شديد المحافظة على تنفيذ ما أمره الله به كثير الرعاية لحدود الله لا يتعداها، وقوله تعالى: {وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ} [سورة الصافات: الآية 7]: أي صيانة لها من الشياطين، وقوله تعالى: {فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ} [سورة النساء: الآية 34]: أي حافظات لحقوق الله وحقوق الأزواج في الغيب من غير رقيب عليهن بما عصمهن الله ووفقهن إلى حفظ ما يجب عليهن حفظه من النفس والمال والعرض، وقال الله تعالى: {فَاللّهُ خَيْرٌ حافِظاً} [سورة يوسف: الآية 64]: أي صائنا لعبده حارسا له يوقيه ويحميه، وقرئ: {فَاللّه خَيْرٌ حِفْظاً}: أي صيانة ورعاية والمعنى واحد، وقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ} [سورة الرعد: الآية 11]: أي ملائكة يحفظونه بأمر الله من قضاء الله وأمره، أو يحفظونه من أجل أمر الله لهم بحفظه والدليل عليه قراءة من قرأ: {يحفظونه بأمر الله}، وقيل: {مُعَقِّباتٌ}: أي حرس يتخذهم ليحفظوه بزعمه من أمر الله وذلك على سبيل التهكم، وقوله تعالى: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافِظٌ} [سورة الطارق: الآية 4]: أي مالك حافظ لها ورقيب عليها. [معجم مقاييس اللغة (حفظ) ص 275، والمصباح المنير (حفظ) ص 55، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 162].
واصطلاحا: هو موضوع الالتزام: أي ما يلتزم به الإنسان تجاه الله أو تجاه غيره من الناس، أو هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، أو ما وجب عليك لغيرك فهو يتقاضاه منك، أو ما وجب على غيرك لك فأنت تتقاضاه منه، قال الله تعالى: {فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [سورة البقرة: الآية 282]: أي المدين، وقوله تعالى: {فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً} [سورة البقرة: الآية 282]: هو المدين أيضا ويعتبر الدائن له الحق. وجاء اسم التفضيل في قوله تعالى: {وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ} [سورة البقرة: الآية 247]: نحن أولى، أي نحن أصحاب الحق وحدنا، والحق هو الله تعالى. وقد يقال في كثير من الأحكام: إنه لحق الله كالصلاة، والصوم وسائر العبادات، وكحد السرقة، وحد الزنى، ويقال في كثير منها: إنه لحق الإنسان كحق القصاص، وحد القذف والدّين والضمانات، وقد يظن أن كل ما كان منها لحق الله تعالى أنه تعبدي إلا أن المراد منه (حق الله تعالى) أنه لا خيرة فيه للعباد، ولا يجوز لأحد إسقاطه، بل لابد للعباد من تنفيذه إذا وجد سببه وتمت شروط وجوبه أو تحريمه، وليس كل ما كان لحق الله- تعالى- تعبديّا، بل يكون تعبديّا إذا خفي وجه الحكمة فيه، ويكون غير تعبدي، وذلك إذا ظهرت حكمته. والفرق بين الحقوق والمرافق فيما يتعلق بالعقار على قول أبي حنيفة: المرافق والحقوق سواء، وعلى قول أبى يوسف: المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ، وحق الشيء تابع لابد له منه كالطريق والشرب فهو: أخص. [المصباح المنير (حقق) ص 55، وأنيس الفقهاء ص 216، والحدود الأنيقة ص 75، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 165، والموسوعة الفقهية 3/ 10، 12/ 205].
الدهر، والأحقاب: الدهور، وحقب- بالكسر-: حقبا، فهو: حقيب: تعسر عليه البول أو أعجله، وقيل: (الحاقب): الذي احتبس غائطه فهو على المعنى الثاني مباين للاحتقان، والحقب: المدة الطويلة من الدهر، وهو بسكون القاف وضمها، والجمع: أحقاب، مثل: قفل وأقفال، ويقال: (الحقب): ثمانون عاما، والحقبة: بمعنى المدة، والجمع: حقب، مثل: سورة وسور، والحقاب: خيط يشد في حقو الصبي تدفع به العين. [المطلع ص 391، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 549، والموسوعة الفقهية 2/ 83، 5/ 24].
والحقة: هي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل، وهي التي طعنت في السنة الرابعة. [المصباح المنير (حقق) ص 55، والمعجم الوجيز (حقق) ص 163، والنظم المستعذب 1/ 143، والتنبيه ص 119].
والحقيقة الشرعية: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع. [إحكام الفصول في تخريج الفروع على الأصول ص 49، والتمهيد ص 185، ولب الأصول ص 46، والتوقيف ص 290، والحدود الأنيقة ص 78].
والاسم: الحكرة، مثل: الغرفة، والحكر- بفتحتين- بمعناه. [المعجم الوجيز (حكر) ص 165، والمصباح المنير (حكر) ص 56، ونيل الأوطار 5/ 221]. |